التكييف القانوني للتنمر الإلكتروني (دراسة تحليلية)
Abstract
على الرغم من عدم وجود نصوص صريحة تجرم ظاهرة التنمر الإلكتروني، وان الفرد له حرية الرأي والتعبير وقد كفل الدستور العراقي لعام 2005 هذا الحق بموجب نص المادة(38) منها الذي جاء فيها(تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب اولاً: حرية التعبير بكل الوسائل ...)، لكن هذا لا يعني ان هذا مطلق، فقد قيده المشرع بما لا يخل بالنظام العام والآداب وان فعل التنمر الذي هو انتقاص من الغير يعد اخلالا بالآداب العامة المتعارف عليها في المجتمع، لهذا يمكن الاستناد إلى النصوص الموضوعية الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والتي تجرم افعال السب والقذف والاعتداء على الحياة الخاصة لكي لا يفلت الجاني من العقاب .
Copyright (c) 2022 Al-Qalam journal
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.